الشيخ الطوسي
55
تهذيب الأحكام
( 201 ) 10 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل اتى رجلا قال : عليه إن كان محصنا القتل ، وان لم يكن محصنا فعليه الجلد قال : فقلت : فما على الموتى ؟ قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن . ( 202 ) 11 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : المتلوط حده حد الزاني . ( 203 ) 12 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في كتاب علي عليه السلام إذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام وإن كان ثقب وكان محصنا رجم . قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار تحتمل وجهين أحدهما : أن يكون المراد بها إذا كان الفعل دون الايقاب فإنه يعتبر فيه الاحصان وغير الاحصان ، وقد فصل أبو عبد الله عليه السلام ذلك فيما رواه عنه سليمان بن هلال من قوله إن كان دون الايقاب فعليه الحد وإن كان الايقاب فضربة بالسيف ، وقد سمي فاعل ذلك بأنه لوطي في رواية حذيفة بن منصور التي قدمناها ، ولا ينافي ذلك ما قدمناه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام من أنه إذا ثقب وكان محصنا فعليه الرجم ، لأن الفاعل لذلك إذا كان قد وجب عليه القتل فالامام مخير بين ان يقيم عليه الحد بضرب الرقبة أو الاهدار من الجبل أو الاحراق أو الرجم اي ذلك شاء فعل ، وتقييد ذلك
--> - 201 - الاستبصار ج 4 ص 220 الكافي ج 2 ص 220 الفقيه ج 4 ص 30 - 202 - 203 - الاستبصار ج 4 ص 221 الكافي ج 2 ص 293